السيد محمد الحسيني الشيرازي
5
إيصال الطالب إلى المكاسب
كان أو دينا . ومن هنا كان المتّجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير ، بل المجنون ، إذا لم يكن يدهما ضعيفة لعدم التميز والشعور . ويدل على الحكم المذكور أيضا قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشترى ، انه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة